المادة 178 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيها ولتزيد عن عشرة الآف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو اعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو اشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة اذا كانت منافية للآداب العامة . ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد أو صدر أو نقل عمدا بنفسه أو بغيره شيئا مما تقدم للغرض المذكور , وكل من أعلن عنه أو عرضه على أنظار الجمهورأو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الايجار ولو فى غير علانية وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفى أى صورة وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة وكذلك كل من قدمه سرا ولو بالمجان بقصد افساد الأخلاق . وكل من جهر علانية بأغان أو صدر عنه كذلك صياح
الأربعاء، 28 يناير 2009
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق