استجواب المتهم
1 / ماهية الاستجواب
تنص المادة ( 123 ) اجراءات جنائية على انه عند حضور المتهم لاول مرة فى التحقيق يجب على المحقق ان يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبه اله ويثبت اقواله فى محضر التحقيق 0
معنى ذلك فالاستجواب هو اجراء من اجراءات التحقيق 00 والمحقق يناقش المتهم فى التهمة المنسوبة اليه على وجه مفصل فى الادلة القائمة فى الدعوى اثباتا ونفيا 0 ومن هنا يختلف الاستجواب عن محضر جمع الاستدلالات الذى يقوم به مامور الضبط الذى هو مجرد سماع اقوال المتهم دون الدخول فى تفاصيل ودون حتى تحقيق دفاع المتهم 0
ضمانات الاستجواب
لخطورة اجراء الاستجواب احاطه المشرع بضمانات 00 اهمها ان يقوم به وكيل نيابة 00 ولا يجوز ندب مامور الضبط القضائى لاستجواب المتهم 00 وان كان حضور رجال الشرطة الاستجواب لا يعطله - ويتعين ان يتم الاستجواب فى ظروف لا تؤثر على ارادة المتهم 00 كما يشترط الا يلجا المحقق الى الاسئلة الايحائية وخداع المتهم 00 ومن الضمانات الهامة انه اذا كان الاستجواب فى جناية غير متلبس بها - لا يجوز البدء فيه الا بعد دعوة محامى المتهم للحضور وذلك نفاذا لنص المادة 124 اجراءات التى تنص على ( فى غير حالة التلبس وحالى السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة ، لا يجوز للمحقق فى الجنايات ان يستجوب المتهم او يواجهه بغيره من المتهمين او الشهود الا بعد دعوة محاميه للحضور ان وجد 0
وعلى المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة او اى مامور السجن ، كما يجوز لمحاميه ان يتولى هذا الاقرار او الاعلان 0
معنى ذلك اذا قرر المتهم ان لديه محام 00 او ان محاميا طلب الحضور مع المتهم 00 فلا يحق للمحقق استجواب المتهم الا بحضور المحامى 0 وترتب على اغفال ذلك بطلان الاستجواب 0
بطلان الاستجواب
يترتب البطلان اذا خالف المحقق قواعد الاستجواب سالفة الذكر 00 فيترتب البطلان فى اجرائه وكذا بطلان الدليل المستمد منه مباشرة ويكون البطلان متعلق بالنظام العام فى اى مرحلة كانت عليها الدعوى 00 ويكون لقاضى الموضوع تقريره من تلقاء نفسه 0
ومخالفة الضمانات الخاصة بالمتهم كدعوة محاميه للحضور يترتب عليه بطلان 00 ولكنه متعلق بمصلحة الخصوم لا بد من الدفع به امام قاضى الموضوع 00 ولا تجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض 0
واذا وقع على المتهم اثناء الاستجواب تعذيبا سواء كان بدنيا او ادبيا فهو يبطل الاستجواب نظرا لما يلاقيه المتهم من الام جسدية او نفسية 00 وهناك العديد من احكام المحاكم بهذا الشأن 0 ( قد نوردها فى المداخلات اذا جاء هذا الموضوع على هوى السادة الاعضاء 0 )
واذا تقرر بطلان الاستجواب يبطل كل اجراء لاحق عليه 00 وبالتالى لا يلحق البطلان الاجراء لسابق عليه 0
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق