المادة الثانية يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية , أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية ويحظر على وجه الخصوص ما يلي صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية , أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها .صيد أو اخذ أو نقل أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصدفات أو الشعب المرجانية أو الصخور أو التربة لأى غرض من الأغراض .إتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية .إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية , أو المناطق التى تعتبر موطنا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها .إدخال أجناس غريبة لمنطقة المحمية .تلويث تربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية بأى شكل من الأشكال .كما يحظر إقامة المبانى أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء
الجمعة، 6 فبراير 2009
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق