الاثنين، 16 فبراير 2009

قانون التجاره رقم 17


البورصة:
مادة 44 :
1- تعتبر سوق الأوراق المالية شخصاً اعتبارياً.
2- مع مراعاة أحكام هذا الفصل تسري على إنشاء السوق ونظامه الداخلي القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
مادة 45 :
1- لا يجوز التعامل في سوق الأوراق المالية بالنسبة إلى الصكوك المدرجة بجداول أسعارها إلا بواسطة سمسار مقبول للعمل بها وإلا كان التصرف باطلاً.
2- ولا يجوز للسمسار إجراء عمليات في السوق لحساب عملائه إلا إذا كان مفوضاً في إجرائها من العميل بموجب تفويض خاص مكتوب فإذا أجرى السمسار العملية دون هذا التفويض جاز للعميل قبولها أو رفضها.
مادة 46 :
تكون العمليات المضافة إلى أجل صحيحة ولو قصد المتعاقدون منها أن تؤل إلى مجرد التزام بدفع فروق الأسعار بشرط أن تعقد العملية في سوق الأوراق المالية وأن تتعلق بصكوك مدرجة في جداول أسعار هذا السوق ويصدر بتنظيم هذه العمليات قرار من الوزير المختص.

الجمعة، 6 فبراير 2009

قانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية

المادة الثانية يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية , أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية ويحظر على وجه الخصوص ما يلي صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية , أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها .صيد أو اخذ أو نقل أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصدفات أو الشعب المرجانية أو الصخور أو التربة لأى غرض من الأغراض .إتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية .إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية , أو المناطق التى تعتبر موطنا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها .إدخال أجناس غريبة لمنطقة المحمية .تلويث تربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية بأى شكل من الأشكال .كما يحظر إقامة المبانى أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء

الأحد، 1 فبراير 2009

المسكوكات المزورة

مادة 202-
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عمله ورقية أو معدنية متداولة قانونا في مصر أو في الخارج . ويعتبر تزييفا انتقاض شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعمله أخرى أكثر منها قيمة . ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونا .
مادة 202 مكررا
(1)- يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زور بأية كيفية عمله وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونا . ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عمله تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزيف العملة التذكارية المصرية .
مادة 203 –
يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر آو أخرج منها عمله مقلدة آو مزيفة أو مزورة ,كذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها . مادة 203 مكررا- إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة .
مادة 204 (1)
كل من قبل بحسن نية عمله مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
مادة 204 مكررا
( أولا )- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية كل من صنع أو باع آو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعا معدنية أو أوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو الأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها قانونا إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط . ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صورا تمثل وجها أو جزءا من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود آلتي يفرضها . ويعتبر من قبيل العملة الورقية في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية
. مادة 204 مكررا
(ب)- يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو الآلات أو معدات مما يستعمل في تقليد العملة أو تزييفها أو تزوريها .

استجواب المتهم 00 ضماناته وبطلانه



استجواب المتهم
1 / ماهية الاستجواب
تنص المادة ( 123 ) اجراءات جنائية على انه عند حضور المتهم لاول مرة فى التحقيق يجب على المحقق ان يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبه اله ويثبت اقواله فى محضر التحقيق 0
معنى ذلك فالاستجواب هو اجراء من اجراءات التحقيق 00 والمحقق يناقش المتهم فى التهمة المنسوبة اليه على وجه مفصل فى الادلة القائمة فى الدعوى اثباتا ونفيا 0 ومن هنا يختلف الاستجواب عن محضر جمع الاستدلالات الذى يقوم به مامور الضبط الذى هو مجرد سماع اقوال المتهم دون الدخول فى تفاصيل ودون حتى تحقيق دفاع المتهم 0
ضمانات الاستجواب
لخطورة اجراء الاستجواب احاطه المشرع بضمانات 00 اهمها ان يقوم به وكيل نيابة 00 ولا يجوز ندب مامور الضبط القضائى لاستجواب المتهم 00 وان كان حضور رجال الشرطة الاستجواب لا يعطله - ويتعين ان يتم الاستجواب فى ظروف لا تؤثر على ارادة المتهم 00 كما يشترط الا يلجا المحقق الى الاسئلة الايحائية وخداع المتهم 00 ومن الضمانات الهامة انه اذا كان الاستجواب فى جناية غير متلبس بها - لا يجوز البدء فيه الا بعد دعوة محامى المتهم للحضور وذلك نفاذا لنص المادة 124 اجراءات التى تنص على ( فى غير حالة التلبس وحالى السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة ، لا يجوز للمحقق فى الجنايات ان يستجوب المتهم او يواجهه بغيره من المتهمين او الشهود الا بعد دعوة محاميه للحضور ان وجد 0
وعلى المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة او اى مامور السجن ، كما يجوز لمحاميه ان يتولى هذا الاقرار او الاعلان 0
معنى ذلك اذا قرر المتهم ان لديه محام 00 او ان محاميا طلب الحضور مع المتهم 00 فلا يحق للمحقق استجواب المتهم الا بحضور المحامى 0 وترتب على اغفال ذلك بطلان الاستجواب 0
بطلان الاستجواب
يترتب البطلان اذا خالف المحقق قواعد الاستجواب سالفة الذكر 00 فيترتب البطلان فى اجرائه وكذا بطلان الدليل المستمد منه مباشرة ويكون البطلان متعلق بالنظام العام فى اى مرحلة كانت عليها الدعوى 00 ويكون لقاضى الموضوع تقريره من تلقاء نفسه 0
ومخالفة الضمانات الخاصة بالمتهم كدعوة محاميه للحضور يترتب عليه بطلان 00 ولكنه متعلق بمصلحة الخصوم لا بد من الدفع به امام قاضى الموضوع 00 ولا تجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض 0
واذا وقع على المتهم اثناء الاستجواب تعذيبا سواء كان بدنيا او ادبيا فهو يبطل الاستجواب نظرا لما يلاقيه المتهم من الام جسدية او نفسية 00 وهناك العديد من احكام المحاكم بهذا الشأن 0 ( قد نوردها فى المداخلات اذا جاء هذا الموضوع على هوى السادة الاعضاء 0 )
واذا تقرر بطلان الاستجواب يبطل كل اجراء لاحق عليه 00 وبالتالى لا يلحق البطلان الاجراء لسابق عليه 0

علشان متبقاش من المغفلين

السبت، 31 يناير 2009

المادة 201 كل شخص ولو كان من رجال الدين أثناء تأدية وظيفته ألقى فى أحد أماكن العبادة أو فى محفل دينى مقالة تضمنت قدحا أو ذما فى الحكومة أو فى قانون أو فى مرسوم أو قرار جمهورى أو فى عمل من أعمال جهات الادارة العمومية , أو أذاع أو نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشتملة على شىء من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة الآف جنيه ولاتزيد على عشرة الاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين . فاذا استعملت القوة أو العنف أو التهديد تكون العقوبة السجن .