المادة 201 كل شخص ولو كان من رجال الدين أثناء تأدية وظيفته ألقى فى أحد أماكن العبادة أو فى محفل دينى مقالة تضمنت قدحا أو ذما فى الحكومة أو فى قانون أو فى مرسوم أو قرار جمهورى أو فى عمل من أعمال جهات الادارة العمومية , أو أذاع أو نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشتملة على شىء من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة الآف جنيه ولاتزيد على عشرة الاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين . فاذا استعملت القوة أو العنف أو التهديد تكون العقوبة السجن .
السبت، 31 يناير 2009
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق