المادة 170 مكرر يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتزيد على مائتين جنية او بأحدى هاتين العقوبتين : أولا كل من ركب فى عربات السكة الحديد او غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التى يحملها وامتنع عن دفع الفرق . ثانيا - كل من ركب فى غير الأماكن المعدة للركوب باحدى وسائل النقل العام .
الأربعاء، 28 يناير 2009
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق