الأربعاء، 28 يناير 2009

اولا - المواد التى قد تحتاج اليها من قانون العقوبات

المادة 156
كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحيس مدة لاتزيد على سنة .

ليست هناك تعليقات: