الأربعاء، 28 يناير 2009

الجنح المتعلقة بالآديان

الباب الحادى عشر
الجنح المتعلقة بالآديان
المادة 160 يعاقب بالحبس وبغرامةلا تقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين أولا) كل من شوش على اقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد . (ثانيا) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانى معدة لاقامة شعائر دين أو رموزا أو أشياء أخرى عند أبناء ملة أوفريق من الناس . (ثالثا) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها . {وتكون العقوبة السجن الذى لاتزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 160 تنفيذا لغرض ارهابى } المادة 161 يعاقب بتلك العقوبة على كل تعد يقع بأحد الطرق المبينة بالمادة 171 على احد الأديان التى تؤدى شعائرها علنا ويقع تحت احكام هذة المادة :اولا :طبع او نشر كتاب مقدس فى نظر اهل دين من الأديلن التى تؤدى شعائرها علنا اذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناة .ثانيا :تقليد احتفال دينى فى مكان عمومى او مجتمع عمومى بقصد السخرية به او ليتفرج عليه الحضور .

ليست هناك تعليقات: