المادة 185 يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة الآف جنيها ولاتزيد على عشرة الآف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة , وذلك مع عدم الاخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 اذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب .
الأربعاء، 28 يناير 2009
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق