المادة 201 كل شخص ولو كان من رجال الدين أثناء تأدية وظيفته ألقى فى أحد أماكن العبادة أو فى محفل دينى مقالة تضمنت قدحا أو ذما فى الحكومة أو فى قانون أو فى مرسوم أو قرار جمهورى أو فى عمل من أعمال جهات الادارة العمومية , أو أذاع أو نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشتملة على شىء من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة الآف جنيه ولاتزيد على عشرة الاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين . فاذا استعملت القوة أو العنف أو التهديد تكون العقوبة السجن .
السبت، 31 يناير 2009
الأربعاء، 28 يناير 2009
خد عندك
المادة 185 يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة الآف جنيها ولاتزيد على عشرة الآف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة , وذلك مع عدم الاخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 اذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب .
حيازة صور السكس
المادة 178 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيها ولتزيد عن عشرة الآف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو اعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو اشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة اذا كانت منافية للآداب العامة . ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد أو صدر أو نقل عمدا بنفسه أو بغيره شيئا مما تقدم للغرض المذكور , وكل من أعلن عنه أو عرضه على أنظار الجمهورأو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الايجار ولو فى غير علانية وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفى أى صورة وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة وكذلك كل من قدمه سرا ولو بالمجان بقصد افساد الأخلاق . وكل من جهر علانية بأغان أو صدر عنه كذلك صياح
المادة 170 مكرر يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتزيد على مائتين جنية او بأحدى هاتين العقوبتين : أولا كل من ركب فى عربات السكة الحديد او غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التى يحملها وامتنع عن دفع الفرق . ثانيا - كل من ركب فى غير الأماكن المعدة للركوب باحدى وسائل النقل العام .
الجنح المتعلقة بالآديان
الباب الحادى عشر
الجنح المتعلقة بالآديان
المادة 160 يعاقب بالحبس وبغرامةلا تقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين أولا) كل من شوش على اقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد . (ثانيا) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانى معدة لاقامة شعائر دين أو رموزا أو أشياء أخرى عند أبناء ملة أوفريق من الناس . (ثالثا) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها . {وتكون العقوبة السجن الذى لاتزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 160 تنفيذا لغرض ارهابى } المادة 161 يعاقب بتلك العقوبة على كل تعد يقع بأحد الطرق المبينة بالمادة 171 على احد الأديان التى تؤدى شعائرها علنا ويقع تحت احكام هذة المادة :اولا :طبع او نشر كتاب مقدس فى نظر اهل دين من الأديلن التى تؤدى شعائرها علنا اذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناة .ثانيا :تقليد احتفال دينى فى مكان عمومى او مجتمع عمومى بقصد السخرية به او ليتفرج عليه الحضور .
اولا - المواد التى قد تحتاج اليها من قانون العقوبات
المادة 156
كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحيس مدة لاتزيد على سنة .
لماذا انشات هذه المدونه
اولا احب ان اعرفكم باننى محامى وقد تلاحظ فى السنوات الاخيره ظهور جرائم غريبه جدا على المجتمع المصرى لم نكن لنسمع بها من قبل كان اخرها حادثة النزهه الشهيره والتى قام فيها رجل بقتل جميع افراد اسرته ثم حاول الانتحار وذلك لاسباب ليست من الخطوره فى شئ مما حدا بى لانشاء هذه المدونه بهدف نشر الوعى القانونى وسنقوم فيها بنشر بعض مواد القانون التى من الممكن ان تفيد المواطن فى حياته اليوميه وقديما كانو يقولون بان القانون لايحمى المغفلين وذلك لان الجهل بمواد القانون لايعفى من يقع تحت طائلته وقد تربينا جميعا على اخلاق غير الاخلاق التى نراها اليوم فالشعب المصرى شعب كريم وشهم ومسالم بطبعه اما مانراه اليوم من قتل بسبب الاسبقيه فى الحصول على مكان للسياره فهو مايحتاج الى وقفه متانيه اولا ثم معرفة العواقب القانونيه لاى تصرف قبل الاقدام عليه واتمنى ان يستفيد من المدونه اكبر عدد ممكن من اهل بلدى مصر
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)