مادة 202-
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عمله ورقية أو معدنية متداولة قانونا في مصر أو في الخارج . ويعتبر تزييفا انتقاض شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعمله أخرى أكثر منها قيمة . ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونا .
مادة 202 مكررا
(1)- يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زور بأية كيفية عمله وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونا . ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عمله تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزيف العملة التذكارية المصرية .
مادة 203 –
يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر آو أخرج منها عمله مقلدة آو مزيفة أو مزورة ,كذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها . مادة 203 مكررا- إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة .
مادة 204 (1)
كل من قبل بحسن نية عمله مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
مادة 204 مكررا
( أولا )- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية كل من صنع أو باع آو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعا معدنية أو أوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو الأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها قانونا إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط . ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صورا تمثل وجها أو جزءا من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود آلتي يفرضها . ويعتبر من قبيل العملة الورقية في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية
. مادة 204 مكررا
(ب)- يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو الآلات أو معدات مما يستعمل في تقليد العملة أو تزييفها أو تزوريها .